ولا يخص القاضي بشيء وهذا ما لم يتضرر بذلك كما حكاه النووي [1] وقاله ابن دقيق العيد [2] والماوردي [3] وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله حيث قال: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن يجيب كلاً وإما أن يترك كلاً ويعتذر ويسألهم التحليل [4].
ودليل هذا القول عموم الأدلة الواردة في إجابة الدعوة وليس فيها تخصيص القاضي بشيء.
قال ابن دقيق العيد: والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره [5].
وقال أيضًا: إن الحديث عام بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم ... ثم ذكر المنقول عن مالك وقال: وظاهر الحديث يقتضي الإجابة والمروءة والفضل والهدى في اتباع ما دل عليه الشرع ثم قال: نعم إذا تحققت مفسدة راجحة فقد يجعل ذلك مخصصًا [6]. [1] روضة الطالبين (16/ 165). [2] طرح التثريب (7/ 75، 78) نقلاً عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد. [3] الحاوي (16/ 43). [4] الحاوي الكبير (16/ 43). [5] طرح التثريب (7/ 75) نقلاً عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد. [6] طرح التثريب (7/ 78) نقلاً عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.