الترجيح:
من خلال تأمل أقوال أهل العلم في هذا الشرط يظهر قوة ما ذهب إليه ابن دقيق العيد - رحمه الله - ومن معه من أن القاضي حكمه حكم غيره في إجابة الدعوة لعموم الأدلة الواردة في الأمر بإجابة الدعوة والحث عليها، وليس فيها ما يقتضي تخصيصه، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجيب الدعوة إذا دعي لها حتى ولو كانت على شيء يسير.
نعم إذا كان القاضي يتضرر بحضوره الدعوة سواءً كانت وليمة أو غيرها كأن تكثر عليه وتؤثر على عمله، أو كان حضوره يؤدي إلى مفاسد تؤثر على منصب القضاء، أو كانت الدعوة من أجل استمالته والتأثير عليه في الأحكام، فإن ذلك يكون عذرًا يمنعه من الإجابة وسد باب الذرائع مشروع، لكن ليس هذا خاصًا بالقاضي وحده بل في كل من يحصل له ضرر بسبب الدعوة، والله أعلم.