مجهول كما قال الحافظ [1].
ووجه الدلالة ظاهر حيث سمى من لم يجب عاصيًا.
9 - حديث عياض بن أشرس السلمي قال: رأيت يعلى بن مرة دعوته إلى مأدبة فقعد صائمًا فجعل الناس يأكلون ولا يطعم فقلت له: والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك قال: لا تقولوا ذلك فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير».
أخرجه الطبراني [2] من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى عن عياض به.
قال الهيثمي: وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف [3].
ووجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجابة الدعوة.
قال الشوكاني: والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها من الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصيًا، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور، وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة ...
وقال أيضًا: ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون يعني القول بالوجوب [4].
القول الثاني:
أن إجابة الدعوة سنة مطلقًا في العرس وغيره وممن قال بهذا القول:
بعض الشافعية والحنابلة وذكر ابن عبد البر واللخمي من المالكية [1] في تعجيل المنفعة (2/ 532). [2] في المعجم الكبير (22/ 271 رقم 696). [3] مجمع الزوائد (4/ 53). [4] النيل (6/ 202).