أنه المذهب [1][2].
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة أصحاب القول الأول وأنها تدل على السنية واستدلوا أيضًا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هديه إجابة الدعوة كما ورد في أحاديث كثيرة منها:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو دعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت».
أخرجه البخاري [3]، والنسائي [4]، ولفظه: «لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» وفي الباب عن أنس (5) [1] وفي التمهيد عن مالك أن إجابة الوليمة واجبة دون غيرها (1/ 272) وقال الحسيني:
مذهب مالك وجوب الإجابة خلافًا لحكاية ابن القصار.
مكمل إكمال الإكمال (5/ 93). [2] التمهيد (1/ 272) شرح مسلم للنووي طرح التثريب (7/ 77) الفتح (9/ 242) النيل (6/ 202) السبل (2/ 273) تحفة الأحوذي (4/ 223). [3] في صحيحه (5/ 1985 رقم 4883) كتاب النكاح، باب من أجاب إلى كراع. [4] في السنن الكبرى (4/ 140 رقم 6609) كتاب الوليمة، باب إجابة الدعوة إلى ذراع.
(5) حديث أنس أخرجه الترمذي (3/ 614 رقم 1338) كتاب الأحكام، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، وأحمد في المسند (3/ 209) وابن حبان في صحيحه - الإحسان (12/ 103 رقم 5292) كتاب الأطعمة، باب ذكر الزجر عن ترك المرء إجابة الدعوة وإن كان المدعو إليه تافهًا.
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت» وسنده صحيح واختلاط سعيد لا يؤثر لأن من الرواة عنه روح ويزيد بن زريع وهما ممن رويا عنه قبل الاختلاط كما قاله الإمام أحمد. الكواكب النيرات (195، 208) شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 565).
وأخرجه البيهقي في السنن (6/ 169) كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس به، وسعيد بن بشير عن قتادة قال ابن نمير: يروى عن قتادة المنكرات.
وقال ابن حبان: يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه.
تهذيب الكمال (10/ 354) المجروحين (1/ 319).