وضعفه الحافظ ابن حجر [1].
ووجه الدلالة منه أنه فرق بين دعوة الوليمة وغيرها، وسمَّى من لم يجب في الوليمة عاصيًا، أما غيرها فهو بالخيار.
القول الرابع:
إن إجابة وليمة العرس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وممن قال بهذا: بعض الشافعية والحنابلة [2].
أدلة هذا القول:
عموم الأدلة السابقة وقالوا إن الإجابة إكرام وموالاة فهي كرد السلام [3].
القول الخامس:
أن إجابة الدعوة تسن في العرس وتباح في غيره، حكاه العراقي عن بعض الحنابلة [4].
المناقشة:
بعد استعرض الأقوال في هذه المسألة اتضح أن الأقوال فيها خمسة المشهور منها ثلاثة: الوجوب والسنية والتفصيل وإن كان كل قول منها لا يسلم من اعتراض لكن قد يكون الاعتراض له حظ من النظر وقد لا يكون له حظ من النظر وفي هذا المبحث أود أن أورد الاعتراضات الواردة على أدلة كل [1] التقريب (594). [2] انظر شرح مسلم للنووي (9/ 234) المغني (7/ 2) شرح الأبي على صحيح مسلم (5/ 93) طرح التثريب (7/ 71) الفتح (9/ 242) النيل (6/ 202) الإنصاف (8/ 318). [3] المغني (7/ 2). [4] طرح التثريب (7/ 78) وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (8/ 318).