- الشرط الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر[1].
من شروط إجابة الدعوة أن لا تشتمل على منكر كشرب خمر أو وجود مزامير أو صور أو أكل في آنية ذهب أو فضة، فإن اشتملت على منكر كان ذلك مانعًا من الإجابة وفي حكم الحضور تفصيل يأتي بعد.
دليل هذا الشرط:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة [2] فيها تصاوير فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة». [1] ذكر هذا الشرط ابن عبد البر في التمهيد (10/ 179، 180، 181) والقرطبي في المفهم (4/ 157) والنووي في شرح مسلم (9/ 234) وابن قدامة في المغني (7/ 5) وشيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات (242) وابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 308) وابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 6، 7) والطيبي في شرح المشكاة (6/ 295) والأبي في إكمال إكمال المعلم (5/ 93) والعراقي في طرح التثريب (7/ 75) وابن حجر في الفتح (9/ 242) والشوكاني في النيل (6/ 202) والصنعاني في السبل (3/ 273). [2] النمرقة: بضم النون والراء وبكسرها وهي المخدة وكذلك المرفقة وقيل التي يلبسها الرجل وهي ما يفترش تحت الراكب على الرجل كالمرفقة. اللسان (10/ 361) جامع الأصول (7/ 798) النهاية (5/ 118).