قال محمد إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق ربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. ا. هـ.
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.
أخرجه أبو داود [1] وابن ماجة [2] والحاكم [3] والبيهقي [4].
كلهم من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
لكن هذا الطريق منقطع بين جعفر والزهري فإنه لم يسمعه من الزهري.
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر ثم ساقه من طريق زيد بن أبي الزرقاء حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث. [1] في سننه (4/ 143 رقم 3774) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. [2] في سننه (2/ 1118 رقم 3370) كتاب الأطعمة، باب النهى عن الأكل منبطحًا، لكنه عنده الشطر الثاني منه فقط. [3] في مستدركه (4/ 129) كتاب الأطعمة، باب النهي عن طعام المتبارين. [4] في سننه (7/ 266).