وقال الحافظ بعد ذكر الطريق الأول وقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سالم بمعناه ... وقال: وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب، فروينا في كتاب «الزهد لأحمد» [1] من طريق عبد الله بن عتبة قال: دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال ابن عمر: يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟! ثم قال لنفر معه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ليهتك كل رجل ما يليه [2].
مسائل تتعلق بهذا الشرط
المسألة الأولى: حكم الحضور مع وجود المنكر[3].
هذه المسألة لا تخلو من صورتين:
الأولى: أن يعلم بالمنكر قبل مجيئه إلى مكان الدعوة.
الثانية: أن لا يعلم بالمنكر حتى حضر إلى مكان الدعوة.
فأما الصورة الأولى وهي إذا كان يعلم بالمنكر قبل مجيئه فهذه الصورة لا تخلو من أحوال:
الأولى: أن يكون قادرًا على إزالة المنكر.
الثانية: أن يكون غير قادر على إزالة المنكر.
الثالثة: أن لا يتحقق إزالة المنكر.
فأما الحالة الأولى إذا كان قادرًا على إزالة المنكر، ففي هذه الحالة ثلاثة أقوال لأهل العلم: [1] لم أجد هذا الأثر في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله. [2] في الفتح (9/ 249). [3] انظر في ذلك: المغني (7/ 5، 6، 8) عارضة الأحوذي (5/ 7) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام (42) طرح التثريب (7/ 74) الفتح (9/ 250).