القول الثالث: التفصيل إذا كان الستر ليس فيه صور ولحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس لأنه أشبه بالستر على الباب وما يلبسه.
وإن كان لغير حاجة فهو مكروه قاله ابن قدامة.
واستدلوا بعموم الأدلة السابقة.
المناقشة:
نوقشت أدلة أصحاب القول الأول: أما حديث عائشة فإن سبب الهتك هو ما فيه من الصور كما ورد ذلك في بعض الروايات في الصحيح.
قال النووي في شرح هذا الحديث: وقد صرحت الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان فيه صورة الخيل ذوات الأجنحة، وأنه كان فيه صورة وأما قوله حين جذب النمط وأزاله: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» فاستدلوا به على أنه يمنع ستر الحيطان وتنجيد البيوت وهو منع كراهية تنزيه لا تحريم هذا هو الصحيح.
وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا: هو حرام، وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم والله أعلم [1].
ونقل الحافظ [2] عن البيهقي أنه قال: هذه اللفظة تدل على كراهية ستر الجدران، وإن كان في بعض الألفاظ إن المنع كان بسبب المصور وقال غيره: [1] شرح مسلم (14/ 86). [2] في الفتح (9/ 249).