الشرط الرابع [1]: أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره ولا تليق به مجالسته [2].
هذا الشرط المراد به أن لا يكون في مجلس الدعوة من يتأذى بهم من الأرذال والسفهاء وغيرهم.
قال العراقي: أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره ولا تليق به مجالسته فإن كان فهو معذور في التخلف، وكذا اعتبر المالكية في الوجوب أن لا يكون هناك أرذال، وأشار الغزالي في الوسيط إلى حكاية وجه بخلاف هذا، وفي البحر للروياني: لو دُعي محتشمًا مع سفهاء القوم هل تلزمه الإجابة وجهان، ويوافقه قول المارودي: ليس من الشروط أن لا يكون عدوا للمدعو، ولا أن يكون في الدعوة من هو عدو له وفيما قاله نظر وأي تأذٍ أشد من مجالسة العدو [3].
وعلل الأُبَّى هذا الشرط بقوله: لأن المجامع التي فيها الأرذال من الفساق ونحوهم لا يؤمن فيها على الدين [4].
وقال المرداوي: قال في الترغيب والبلغة: إن علم حضور الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته [5]. [1] هذا الشرط ذكره النووي في شرح مسلم (9/ 234) والطيبي في شرح المصابيح (6/ 295) والعراقي في طرح التثريب (7/ 73) والحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 242) والشوكاني في النيل (6/ 202) والصنعاني في السبل (3/ 273) وصاحب عون المعبود (10/ 203). [2] هذا الشرط البعض يجعله مع الشرط الأول، والبعض يفصلهما. [3] طرح التثريب (7/ 73). [4] إكمال إكمال المعلم (5/ 94). [5] الإنصاف (8/ 319).