قال الحافظ - في معرض ذكره لشروط إجابة الدعوة -: وأن لا يظهر منه قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه [1].
وقال ابن العربي: أما الذي يصح في هذا عندي والله أعلم أن إجابة الدعوة واجبة إذا خلصت نية الداعي لله، وخلصت وليمته عما لا يرضي الله، ولما عدم هذا أسقط الوجوب عن الخلق بل حرم عليهم ... [2].
لكن يرد على هذا الشرط ما في الصحيحين [3] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام وليمة العرس يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
حيث أمر المدعو بالإجابة وجعل من لم يجب عاصيًا لله ولرسوله مع أنها شر الطعام حيث دعي الأغنياء من أجل غناهم، ويترك الفقراء، إلا أن يقال بأن الوليمة في الأصل مشروعة لأنها وليمة عرس.
الشرط السادس: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة [4].
المراد بهذا الشرط أن تكون الدعوة في وقت وليمة العرس لا قبلها كما حكاه العراقي عن تاج الدين السبكي أنه قال: ينبغي أن يتقيد بما إذا دعاه في وقت استحباب الوليمة دون ما إذا دعاه في غير وقتها [5].
وقد اختلف أهل العلم في وقتها، قال البيهقي: باب وقت الوليمة ثم ذكر فيه حديث أنس بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسلني فدعوت الناس الحديث [6]. [1] الفتح (9/ 242). [2] عارضة الأحوذي (5/ 6). [3] سيأتي تخريج هذا الحديث في الشرط السابع من هذا المبحث. [4] ذكر هذا الشرط العراقي في طرح التثريب (7/ 76). [5] طرح التثريب (7/ 76). [6] في سننه (7/ 260).