نام کتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة نویسنده : ابن سفران القحطاني جلد : 1 صفحه : 268
ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة.
فهم يفرقون بين العام المطلق، والخاص المقيد.
وكان عبد الله حمار (1)
يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله) مع أنه لعن الخمر، وشاربها، وبائعها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها، والمحمولة إليه.
وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة [2] وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أن كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله ومسيره لجهادهم؛ ليتخذ بذلك يدا عندهم، تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب ظعينة جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الظعينة، وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ، فكان ذلك، وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له: (ما هذا؟) فقال: يا رسول، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما
(1) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه": كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمور وأنه ليس بخارج من الملة: (8/ 14) ط التركية، عن عمر رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا .. إلخ. [2] انظرها في "صحيح البخاري" في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين: (12/ 304).
نام کتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة نویسنده : ابن سفران القحطاني جلد : 1 صفحه : 268