responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1222
وعَنْ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ حَفْصٍ، فَذَكَرَ قِصَّةً، قَالَ سَعْدٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"نِعْمَ الْمِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ " (1)
فساوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بين القتال عن الدين، والقتال عن النفس والأهل والعرض والمال والأرض والحقوق كالحرية والعدل والكرامة، فكلها مشروع القتال دونه، وكلها يصدق على من قتل دونها بأنه شهيد!
وهذان صحابيان جليلان عبد الله بن عمرو وسعيد بن زيد يرويان هذه الأحاديث ويحتجان بها قوليا وعمليا في تصديهم بالقوة لمن أرد أن يظلمهما ويأخذ حقهما وإن كانت السلطة نفسها! ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وهما أدرى بروايتهما ممن سواهما.
قالَ ابن المُنذِر: والَّذِي عَلَيهِ أَهل العِلمِ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَن يَدفَعَ عَمّا ذَكَرَ إِذا أُرِيدَ ظُلمًا بِغَيرِ تَفصِيل، إِلاَّ أَنَّ كُلّ مَن يُحفَظُ عَنهُ مِن عُلَماءِ الحَدِيث المُجمِعِينَ عَلَى استِثناءِ السُّلطانِ لِلآثارِ الوارِدَةِ بِالأَمرِ بِالصَّبرِ عَلَى جَورِهِ وتَرك القِيام عَلَيهِ. (2)
وقال الخطابي: "فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أربد على شيء منها فأتي القتل عليه كان مأجوراً فيه نائلاً به منازل الشهداء. وقد كره ذلك قوم زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رويت في ترك القتال في الفتن وفي الخروج على الأئمة، وليس هذا من ذلك في شيء، إنما جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطريق، وأهل البغي والساعين في الأرض بالفساد ومن دخل في معناهم من أهل العيث والافساد." (3)
وكما ثبت في الصحيحين بل ما تواتر في كتاب فريضة الزكاة الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فعن ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، «فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ ... " (4)
قال ابن حجر: قَوله: "ومَن سُئِلَ فَوقَها فَلا يُعطِ"؛ أَي: مَن سُئِلَ زائِدًا عَلَى ذَلِكَ فِي سِنٍّ أَو عَدَد فَلَهُ المَنعُ. ونَقَلَ الرّافِعِيّ الاتِّفاق عَلَى تَرجِيحِهِ. وقِيلَ مَعناهُ فَليُمنَع السّاعِي وليَتَولَّ هُو إِخراجَهُ بِنَفسِهِ أَو

(1) - مسند أحمد ط الرسالة (3/ 154) (1598) فيه انقطاع وصححه الألباني في الصحيحة رقم 697 وهو كذلك بشواهده.
(2) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ 124)
(3) - معالم السنن (4/ 336)
(4) - صحيح البخاري (2/ 118) (1454)
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست