responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1223
بِساعٍ آخَرَ فَإِنَّ السّاعِيَ الَّذِي طَلَبَ الزِّيادَة يَكُونُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا وشَرطُهُ أَن يَكُونَ أَمِينًا، لَكِنَّ مَحِلّ هَذا إِذا طَلَبَ الزِّيادَةَ بِغَيرِ تَأوِيل. (1)
فليس للسلطة أخذ أموال الناس بالباطل ولو كانت جباية الزكاة، وليس لها حبسهم واعتقالهم ظلما، وليس لها انتهاك حرماتهم، فإن فعلت فجائز لهم دفعها عن ذلك والامتناع عن طاعتها ومقاومتها.
قال الإمام ابن حزم بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو وقصته، وحديث أبي بكر في الزكاة: فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ مَنْ سُئِلَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ، وَأَمَرَ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَهُ فَيَقْتُلُ مُصِيبًا سَدِيدًا، أَوْ يُقْتَلُ بَرِيئًا شَهِيدًا، وَلَمْ يَخُصَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَالًا مِنْ مَالٍ. وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعَبْدُ اللَّهُ بْنُ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَرَيَانِ السُّلْطَانَ فِي ذَلِكَ وَغَيْرَ السُّلْطَانِ سَوَاءً - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. (2)
فهذه بعض الأدلة القطعية في ثبوتها ودلالاتها تؤكد أن للإنسان الحق أن يقاتل دون دنياه سواء كان مالا أو أرضا أو نفسا أو أهلا، وهذا من العدل والقسط الذي جاء به الإسلام، كما قال تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ} [الأعراف: 29]، وقال: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25] ..
ولا فرق في هذا الحق بين مسلم وغير مسلم، وصالح وغير صالح، بل لكل إنسان في دار الإسلام الدفع عن حقوقه ممن أراد الاعتداء عليها.
وبناء على كل ما سبق فإن للأمة شرعاً بأفرادها أو بمجموعها أن تقاتل عن دنياها كما تقاتل عن دينها، كما ثبت أيضا بأن من يقتل دون دنياه مظلوما فهو شهيد، كمن يقاتل دون دينه، وهذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى!
ـــــــــ
المبحث الثالث
ثبوت أحكام الشهادة للمتظاهرين دفاعا عن حقوقهم

وإذا ثبت أن الشارع أطلق اسم الشهادة ووصفها على من قاتل دون حقوقه الدنيوية، فقد اجتمع لمن قتلوا في الثورات العربية الشعبية وصفان يوجب كل واحد منهما وصف الشهادة وأحكامها لهم:
الأول: من قاتل منهم دون نفسه أو أهله أو دينه أو ماله أو حقه فقتل.

(1) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (3/ 319)
(2) - المحلى بالآثار (12/ 285)
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست