responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1384
المساواة بين المواطنين مبدأ عام مع اختلاف بالتفاصيل

ج 4: المساواة في حقوق المواطنة مبدأ عام، أما الأحكام التفصيلية، فتختلف باختلاف أحوال المواطنين، فيجب على الأغنياء ما لا يجب على الفقراء من ضرائب مالية، ولا يعد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة، ويجب على الرجل ما لا يجب على المرأة، ويجب للمرأة من الحقوق ما لا يجب للرجل، مع ما جاء في الحديث من تقرير مبدأ المساواة بينهما، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ: أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (1)
ويشترط للمناصب السياسية العامة شروط لا تتوفر في كل أحد، ولا يعد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة العام .. الخ
وقد تضمنت دساتير الدول الأوربية - مع تأكيدها على مبدأ المساواة - شرط أن يكون رأس الدولة على دين أهلها (فحسب المادة الثالثة من قانون التسوية البريطاني ينبغي على كل شخص يتولى المُلك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا، أما الدستور اليوناني فينص في المادة 47 على أن كل من يعتلي حكم اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، أما في إسبانيا فتنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، باعتبارها المذهب الرسمي للبلاد، وفي الدنمارك، ينص الدستور الدنماركي في المادة الأولى على أن يكون الملك من أتباع كنيسة البروتستانت اللوثرية، وفي السويد، ينص الدستور في المادة الرابعة على أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتستانتي الخالص) .. (2)
وكذلك يشترط في الرئاسة العامة للدولة في الإسلام أن يكون رئيسها مسلما، فشرط السمع والطاعة هو للإمام المسلم، الذي تختاره الأمة وكيلا عنها في سياسة شئون الدولة وفق أحكام الإسلام، وهذا الأصل الذي يتحقق به وصف الدولة بأنها دار إسلام، وهو أن تكون الشوكة فيها للأمة، والكلمة فيها للإسلام، وهذه قضية إجماعية قطعية، وأما ما دون ذلك من المناصب السياسية فقد لا يشترط فيها ذلك، كما في الأحكام السلطانية من عدم اشتراط الإسلام لوزارة التنفيذ، كما في مآثر الإنافة في معالم الخلافة: (" الضَّرْب الأول وزارة التَّفْوِيض وَهِي أَن يستوزر الإِمَام من يُفَوض إِلَيْهِ تَدْبِير الْأُمُور بِرَأْيهِ وإمضائه على اجْتِهَاده وَهِي أجل الولايات بعد الْخلَافَة قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فَهُوَ ينظر فِي كل ماينظر فِيهِ الْخَلِيفَة الضَّرْب الثَّانِي وزارة التَّنْفِيذ وَالنَّظَر فِيهَا مَقْصُور على رَأْي الإِمَام وتدبيره والوزير فِيهَا وَاسِطَة

(1) - سنن أبي داود (1/ 61) (236) ومستخرج أبي عوانة (1/ 244) (832) صحيح لغيره
(2) - انظر مقال د. فيصل القاسم (أيتها الأقليات لا تقفوا في وجه الثورات).
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست