responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 435
من رخص الجهاد:
وفي الجهاد شرع الله صلاة الحرب أو الخوف، وجعلها في الرباعية (ركعة واحدة) تيسيرا، وإعانة لهم على عدوهم وعند التحام الصفوف قبل الله منهم الصلاة كيف استطاعوا (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة: 239].
فلا يشترط فيها ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة.
ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يفرقون بين الصلاة والجهاد، فتلك عمود الإسلام، وهذا ذروة سنامه، وقد فرض الله على المجاهدين أن يحملوا أسلحتهم ويأخذوا حذرهم وهم بين يديه خاشعون، ولربهم مبتهلون مناجون: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً) [النساء: 102].
رخص الصيام:
وفي صيام رمضان رخص المولى -عز وجل- للمسافر في الإفطار، بل لأجبه عليه إذا كان في صومه مشقة ظاهرة عليه، ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر" [1].
وبذلك أثبت النبي -صلى الله عليه وسلم- بكل صراحة: أن الصيام إذا أتعب صاحبة وأجهده لا يجوز له صيام.
وكذلك رخص المريض بالفطر في رمضان، ويقضي هو والمسافر عدة أيام آخر، قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 185].

[1] رواه البخاري كتاب الصوم، باب ليس من البر الصوم في السفر (2/ 292 رقم 1946).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست