responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 533
فإذا لم ينفع التحكيم وأصر كل من الطرفين على موقفه، أجاز الإسلام أن يقع الطلاق بين الزوجين لمرة واحدة تعتد فيها الزوجة في بيت الزوجية مدة تقارب ثلاثة أشهر ويعرف ذلك في محله في كتب الفقه، وفي خلال العدة تعيش الزوجة في بيت الزوجية، إلا أن زوجها لا يعاشرها معاشرة الأزواج، والحكمة من جعل العدة بهذا الشكل هو ترك الفرصة الكافية لإعادة الصفاء وزوال أثر الخلاف السيئ على حياتهما وحياة أولادهما، فلعلهما يعودان عن الخصام والنزاع، ويعود الهدوء والحب إلى جو الأسرة.
هذا مع أن الإسلام أجاز إيقاع الطلاق في هذه الحالة كأمر لا مفر منه فإنه يراه مكروها، وينفر منه أشد التنفير ويجعله أبغض الحلال إلى الله [1].
ثم إن هذه الطلقة التي أوقعها الزوج تعتبر طلقة رجعية ما دامت المرأة في العدة، بمعنى أن الزوج يستطيع أن يرجع إليها من غير مهر ولا عقد ولا شهود؛ بل يكفي أن يتعاشرا معاشرة الأزواج لينتهي أثر هذه الطلقة، وتعود الحياة الزوجية غل سابق عهدها وفي مذهب الشافعي لا بد من المراجعة بالقول كأن يقول لها (راجعتك) فتحل له رأسا [2].
5 - إذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته أصبحت الطلقة بائنة بمعنى أن الزوج لا يستطيع أن يعود إليها إلا بمهر وعقد جديدين، وإن المرأة لو رفضت العودة إليه وفضلت أن تقترن بزوج آخر، لا يملك الزوج الأول إجبارها على العودة، ولا منعها ن الزواج بالثاني.
6 - إذا عاد إلى الحياة الزوجية -سواء خلال العدة أو بعدها- ثم تكرر الخلاف نعيد ذات الخطوات السابقة، من إيصائهما بحسن معاملة أحدهما للآخر، وتحمل أحدهما ما يكرهه من الثاني، فإذا اشتد الخلاف ثانية لجأنا ألى التحكيم العائلي، فإذا لم ينجح في الإصلاح بينهما كان للزوج أن يطلقها طلقة ثانية، ولها ذات الأحكام التي تأخذها الطلقة الأولى [3].

[1] المرأة بين الفقه والقانون، للدكتور مصطفي السباعي (125).
[2] المرأة بين الفقه والقانون، للدكتور مصطفي السباعي (125).
[3] المرأة بين الفقه والقانون، للدكتور مصطفي السباعي (125).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست