responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 534
7 - فإذا عاد الزوج إلى زوجته بعد الطلقة الثانية وعاد الخلاف بينهما، عدنا إلى اتخاذ الخطوات السابقة قبل إيقاع الطلاق، فإذا لم ينفع كل ذلك في الإصلاح بينهما جاز للزوج أن يطلق زوجته الطلقة الثالثة والأخيرة، وتصبح بائنة منه بينونة كبرى، بمعنى أنه لا يستطيع أن يرجعها إليه بعد هذه الطلقة إلا بعد إجراء شديد الوقع على نفس الزوج والزوجة معا وهو أن تكون الزوجة تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم وقع الخلاف بينها وبين الثاني فطلقها، عندئذ يجوز للزوج الأول أن يعود إليها بعد عدتها من طلاق الزوج الثاني، ويجب أن يكون ذلك كله طبيعيا من غير احتيال ولا تواطؤ.
والحكمة من هذا الإجراء أن الزوج لا يقدم على إيقاع الطلقة الثالثة بعد كل ما سبق من محاولات التحكيم، وبعد طلقتين سابقتين اعتدت المرأة بعدهما، إلا بعد استفحال الخصومة بينه وبين زوجته، بحيث أصبح يعتقد أن استمرار حياتهما الزوجية على هذا الشكل، طلاق وافتراق ثم عودة التقاء مرتين متتاليتين، أصبح جحيما لا يطاق، وأنه قرر التخلص نهائيا من هذه الرابطة الزوجية، فأفهمه الشارع أنه حين يوقع الطلقة الثالثة قد بانت عليه بينونة كبرى لا سبيل إلى رجوعها إليه إلا بعد أن تجري الحياة الزوجية مع زوج آخر، ولو أبحنا له أن يعود إلى الزواج منها بعد طلاقها للمرة الثالثة، ثم يعود فيطلقها حين يختلفان، ثم يود فيرجعها حين يتفقان لكان ذلك عبثا في الحياة الزوجية واستمرار لتعاسة الأسرة وشقائها إلى ما لا نهاية، إذن فلا بد من حد يقف عنده الطلاق، وقد قدره الشارع بثلاث تخفيفا لعذاب الزواج والزوجة والأولاد على السواء، وهذه هي أهم مبادئ الطلاق وخطواتهن وهي كما ترى حريصة كل الحرص على أن لا تنقطع الحياة الزوجية لأول خلاف يقع بينهما؛ بل جعلت لهم فرصة يستطيعان فيها إصلاح ما في نفسيهما إن أرادا الإصلاح والعيش معا في حياة هانئة مستقرة [1]. وهذا يدل على وسطية القرآن في تشريع أحكام الطلاق قد وضحته السنة وتابعه الصحابة واقتفى أثرهم التابعون بإحسان.

[1] المرأة بين الفقه والقانون، (125)، إلى (127).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست