responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : الخطيب، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 169
الْعِقَابِ} [1].ولكن هذا الملحد يدعو بدعوته الشيطانية تلك إلى إهدار السنة بدعوى أن كتب الحديث لا يوجد فيها بيان ولا إشارة تهدي إلى الصواب!! " ولا عجب، فإنه بعد أن أبطل العمل بالقرآن، كان من المنطق أن يلغي العمل بالسنة. ولا ندري إن كان هذا الملحد يقيم الصلاة، أم لا؟، فإن كان يؤدي الصلاة فكيف يؤديها، وعلى أي وجه يقيمها؟ أليس ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له في صلاته بالمؤمنين، وعملا بقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " [2] وكيف يحج هذا الداعي، إذا كان على الإسلام؟ أليس الحج متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الذي حجه بالمسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم " [3]؟ ثم الزكاة وتقاديرها، وأنصبتها. من أين عرفها المسلمون؟ أليس ذلك مما بينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ وأليس ذلك مما حفظته كتب الحديث عن الرسول الكريم؟ ثم إذا اختلف المجتهدون من أئمة المسلمين في فهم نص من كتاب الله أو سنة رسوله، وكان ذلك الاختلاف مما يحتمله النص، أفيكون ذلك الاختلاف مما يلغي النص الشرعي؟ لقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم كثير من الأحكام الشرعية، ومع هذا الاختلاف فلم يلغوا أي نص؛ لأن ذلك كفر بالله، وبكتاب الله وبرسول الله، ولكنهم عرضوا عقولهم على هذا النص، ثم أخذوا بما رجح عندهم من رأي هو أقرب ما يكون إلى مقاصد الشريعة، من هداية الإنسانية وخيرها ولهذا كانت المشورة أمرا قائما بين المسلمين فيما يعرض لهم، مما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله نص قاطع فيه. وفي هذا يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [4].

[1] سورة الحشر آية: 7.
[2] البخاري: الأذان 631 , والدارمي: الصلاة 1253.
[3] النسائي: مناسك الحج 3062.
[4] سورة الشورى آية: 38.
نام کتاب : الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : الخطيب، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست