نام کتاب : مجلة «المعرفة» السورية نویسنده : عادل العوا جلد : 1 صفحه : 67
مادة 12_تؤلف لجنة التصنيف موظفي التعليم الابتدائية والأولى تحت إشراف وزير المعارف من أمين المعارف العام أو مدير المعارف العام رئيساً ومدير التعليم الابتدائي وموظفي آخر من الحلقة الأولى يعينه الوزير.
مادة 13_تدرس لجنة التصنيف أحوال كل من الموظفين وتنظر في ماضيه وتدقق في أخلاقه وكفاءته ونشاطه في الوظيفة وتأخذ بعين الاعتبار ما لحقه من التصانيف والترفيعات السابقة من غبن أو فائدة ثم تصنفه إذا شاءت تصنيفاً نهائياً في المرتبة والدرجة اللتين تقررهما غير مقيدة بالمرتبة التي حصل عليها من قبل.
مادة 14_مع الاحتفاظ بالمادة (55) من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم 135 المؤرخ في 10/ 1 / 945 يجوز تمديد الإجازة الخاصة بدون راتب لمدة سنة أعظمياً وذلك بغية التخصص المسلكي أو استكمال الثقافة.
مادة 15_لا يجوز إعادة موظفي هذا الملاك بعد إحالتهم على الاستيداع أو استقالتهم الاختيارية أو الحكمية أو تسريحهم أو صرفهم من الخدمة أو عزلهم إلا إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة للتعيين المجدد حين العودة إلى الخدمة.
مادة 16_يلغى المرسوم الاشتراكي رقم 163 المؤرخ في 11 أب 942 والقانون رقم 60 المؤرخ في 31 مايس 944 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 17_ينشر هذا المرسوم الاشتراعي وينفذ على أن يعرض على مجلس النواب.
دمشق في 26 ذي القعدة 1365 و 20 تشرين الأول 946
شكري القوتلي
صدر عن رئيس الجمهورية
وزير المالية وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء
ادمون جمصي سعد الله الجابري سعد الله الجابري
وزير الدفاع الوطني وزير المعارف
أحمد الشراباتي صبري العسلي
وزير العدلية الاقتصاد الوطني وزير الداخلية والإسعاف العام
خالد العظم صبري العلي
نام کتاب : مجلة «المعرفة» السورية نویسنده : عادل العوا جلد : 1 صفحه : 67