responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 144
فتبين أن الرواية المرفوعة وهم، وكذا رجح رواية الوقف، الترمذي، والبزار وأبو حاتم، وقال في المرفوع إنه منكر، وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعا ...... التلخيص (2/ 288). ب- طريق بهز بن حكيم عن زرارة بن أبي أوفى عنها أثناء حديث طويل، وفيه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه) أخرجه أبو داود (1346 - 1348) وأحمد (6/ 236) من طريق عن بهز به. وهذا الطريق معلول أيضا من جهات: 1 - أنه قد تفرد به بهز بن حكيم، وليس بالقوي، ولذا وصفه العسقلاني بأنه صدوق ومثله لا يقبل ولا يحتمل تفرده. 2 - أنه قد اختلف فيه على بهز في إسناده وفي متنه أيضا مما يوهن روايته. 3 - أن هذا الحديث قد أخرجه مسلم (1233) وأبو داود (1342) والترمذي (445) والنسائي (3/ 60 - 199)، وأحمد (6/ 35/94/ 109/163/ 168/258) والدارمي (1483) من طرق عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حديث طويل، وفيه: يسلم تسليماً يسمعناه ولم يقل: (تسليمة واحدة). ولا شك أن ما رواه مسلم وغيره من هذا الطريق المذكور السالم من الاختلاف على رواته، هو الصحيح المحفوظ إن شاء الله، وأنه لا تصريح فيه بتسليمة واحدة ولذا صحح هذا الطريق المحفوظ مسلم وأودعه في صحيحه، وكذا الترمذي فقال: حسن صحيح. فتبين من عرض تلك الأحاديث أنه لا يصح في التسليمة الواحدة من الصلاة حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه،

ولهذا صرح الحافظ العقيلي بأنه لا يصح في تسليمة واحدة شيء، نقله الحافظ بن حجر في التلخيص (1/ 188) وهكذا صح عن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه: كان يسلم عن يمينه وشماله، وقد يجملون فيقولون: التسليم، ويعنون به التسليمتين

والله أعلم. http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=2038

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[18 - 03 - 02, 04:50 م]ـ
أحسنت، وبارك الله فيك

وحفظ الله الشيخ سلمان

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[20 - 03 - 02, 09:24 م]ـ
يبقى في التسليمة الواحدة، أن ذلك صحّ عن جمع من الصحابة.

وأن الخلاف في الأفضل، وقد حكى ابن رجب إجماع السلف على الصحّة بالتسليمة الواحدة.

وهناك قول شاذّ يروى في مذهب أحمد بأن التسليمتين معًا ركن، وليس بشيء.

ملحوظة: مما يصحّ في التسليمة الواحدة حديث ابن عبّاس في الصحيح، وفيه أن أميرًا بمكة كان يسلم تسليمتين فقال ابن عباس: أنى علقها؟ كان رسول الله يسلم تسليمتين.

وفيه بيان المعهود من فعل النبي.

وبيان انتشار ترك الثانية زمن الصحابة بلا نكير (انظر قصة الحديث).

وقد يجاب عنه بما أجاب به شيخ الإسلام على ترك التكبير، والله أعلم.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 03 - 02, 10:01 م]ـ
فائدة ثمينة استفدتها من كلامك أخي بخصوص حديث ابن عباس عند مسلم وغيره.

فجزاك الله خيراً.

ـ[د. كيف]ــــــــ[21 - 03 - 02, 12:00 ص]ـ
ولا يخفى أن المقصود بالتسليم هو قول: السلام عليكم ورحمة الله
وليس صرف الوجه ذات اليمين وذات الشمال.
وعلى هذا ماتقولون في مَنْ سلم واحدة ثم انصرف؟؟؟
وفي المسألة: زيادة وبركاته؟؟؟؟؟؟؟

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 05 - 02, 03:08 ص]ـ
آمل النقا ش في المساله المهمة

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[20 - 06 - 02, 08:52 ص]ـ
التسليم مرة واحدة مع صرف الوجه مرة واحد هو مذهب مالك، وعليه روايات الحديث
المعروفة، وتعضدها روايات عمل الصحابة بها، مع عمل الإمام مالك الذي يعظم عمل
أهل المدينة وخاصة في العبادات، ومثل هذا لايضعف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زيادة وبركاته كنت قد قرأت كلاما للشيخ سلمان أنه يقول بشذوذها أيضا وهو موجود
في موقع الإسلام اليوم ...
واليوم غالب أئمة المغرب يسلمون تسليمة واحد لأنهم مالكية ... يعني عند التسليم يصرف
وجهة ذات اليمين فقط ويقول: السلام عليكم!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 06 - 02, 09:12 ص]ـ
تعجبني كثيراً تخريجات الشيخ سلمان العودة، ففيها يبين التأني والمخبرة.

وكذلك كتاباته الفقهية يسرد عادة مذهبه ومذهب خصومه بإنصاف، مع أني أخالفه في بعض استنتاجاته، وهذا لا مشاح فيه.

بالنسبة للتسليم في الصلاة، فالفرض هو السلام مرة واحدة، والسنة هي السلام مرتين مع الالتفات يمنةً ويسرى. هذا والله أعلم.

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[11 - 10 - 02, 11:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وشكر لكم

ـ[ابن قدامة]ــــــــ[11 - 10 - 02, 06:23 م]ـ
اضافة:
قال المحدث الالباني في صفة صلاة النبي: ... واحيانا كان يسلم تسليمة واحد (السلام عليكم) تلقاء وجهه ,يميل الي الشق الايمن شئا أو قليلا.
وقال رحمه الله عن تخريجه: ابن خزيمة ,والبيهقي, والضياء في المختارة, وعبد الغني المقدسي في السنن ... بسندصحيح, واحمد ,والطبراني في الاوسط ... من زوائد المعجمين, والبيهقي والحاكم وصححه, ووافقه الذهبي وابن الملقن ... وهو مخرج في الارواء تحت الحديث (723).
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست