responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة نویسنده : محمد يسري إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 144
الأطفال بالاستئذان بعد الاحتلام، دليل على أن الاحتلام يحصل به التكليف، وما ذلك إلا؛ لأن الشرع أثبت به البلوغ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المحتلم من بني قريظة، ففي الحديث الذي رواه عطية القرظي قال: "عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم -زمن قريظة- فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل" [1].
الإنبات: وهو نبات الشعر الخشن -الذي استحق أخذه بالموسى- على العانة، ولا عبرة بالزغب الضعيف.
والإنبات علامة على البلوغ عند الحنابلة[2] والظاهرية[3]، والراجح لدى المالكية[4] مطلقا، لحديث عطية القرظي المتقدم، وعند الشافعية في حق الكافر دون المسلم -في الأصح[5]، وذهب الحنفية إلى عدم اعتباره مطلقا[6].
والراجح مذهب الجمهور، ويشهد له حديث عطية القرظي، وفي بعض رواياته: "فإذا أنبت جعلوه في الرجال وحكمه القتل، وإن لم ينبت جعلوه في السبي، قال: فشكوا في فكشفوا عن مئزري، ونظروا إلى عورتي، فوجدوني لم أنبت"[7].

[1] رواه أحمد "18523"، والدارمي "2464"، وأبو داود "4404"، والترمذي "1584"، والنسائي "3429". وابن ماجه "2542"، وأبو عوانة "6476-6483"، والبيهقي "6/ 58"، وبعض أسانيده صحيحة، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم". أ. هـ.
[2] المغني لابن قدامة "4/ 297"، وكشاف القناع للبهوتي "3/ 444".
[3] المحلى لابن حزم "1/ 88، 89".
[4] المدونة لمالك "6/ 220-221"، وحاشية الخرشي على مختصر خليل "5/ 291".
[5] مغني المحتاج للخطيب الشربيني "2/ 167"، والمهذب للشيرازي "1/ 330".
[6] حاشية ابن عابدين على الدر المختار لابن عابدين "6/ 153".
[7] انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم "4/ 205"، والمعجم الكبير للطبراني "17/ 163"، والطبقات لابن سعد "2/ 76-77"، والاستيعاب لابن عبد البر "3/ 1072".
ومدار الحديث على عبد الملك بن عمير، وهو ثقة، وقد صرح بالتحديث فأمن من تدليسه.
وانظر: تهذيب الأسماء للنووي "1/ 308".
نام کتاب : طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة نویسنده : محمد يسري إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست