responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة نویسنده : محمد يسري إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 145
الحيض: وهو خروج دم أحمر، داكن بالسواد، منتن الريح، من فرج
المرأة عادة، وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ، قال القرطبي رحمه الله: "فأما الحيض والحبل، فلم يختلف العلماء في أنهما بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما"[1]، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء"[2].
الحبل: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحبل دليل على البلوغ، وذلك؛ لأن الحمل لا يكون إلا مع الإنزال، والإنزال بلوغ، فكان الحبل دليلا على البلوغ.
السن: فمتى بلغ الصغير خمس عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عد بالغا -ما لم يبلغ بأمارة أخرى قبل ذلك-، وهذا قول الجمهور من الشافعية[3] والحنابلة[4] وأبي يوسف ومحمد بن الحنفية، ورواية عن أبي حنيفة[5]، وقول عند المالكية[6].
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال -وأنا ابن أربع عشرة سنة- فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق -وأنا ابن خمس عشرة سنة- فأجازني"[7].
وعند أبي حنيفة في الرواية الثانية إذا أتم الغلام ثماني عشرة سنة عد بالغا، وإذا أتمت الأنثى سبع عشرة سنة عدت بالغة[8].

[1] تفسير القرطبي "5/ 34".
[2] وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح "6/ 205".
[3] الأم للشافعي "3/ 215"، والمهذب للشيرازي "1/ 330".
[4] المغني لابن قدامة "4/ 298"، وكشاف القناع للبهوتي "3/ 443".
[5] الهداية للمرغيناني "3/ 284"، وتبيين الحقائق للزيلعي "5/ 203".
[6] حاشية الخرشي على مختصر خليل "5/ 291".
[7] أخرجه البخاري "2664"، ومسلم "1868".
[8] الهداية للمرغيناني "3/ 207".
نام کتاب : طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة نویسنده : محمد يسري إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست