نام کتاب : درج الدرر في تفسير الآي والسور - ط الفكر نویسنده : الجرجاني، عبد القاهر جلد : 1 صفحه : 475
و (الفاحشة المبيّنة): هو النّشوز، عن ابن عبّاس وأبي مجلز يجوز [1] للرّجل قبول الفداء حينئذ. وقال قتادة والسدّيّ: هو الزّنا، والحكم على هذا منسوخ [2].
و (معاشرتهنّ بالمعروف): أن [3] يحسن معها المقام والعشرة بالإنصاف في المبيت والنّفقة وحسن القول وبشاشة الوجه [4].
{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ:} فيه ترجية [5] وتطميع للرّجال في خير يرزقهم الله [6] من نساء يكرههنّ لدمامتهنّ أو فقرهنّ، من ولد أو ميراث أو موافقة أو ثواب على حسن معاشرتهنّ.
(كرها): نصب بنزع [7] الخافض.
{خَيْراً كَثِيراً:} إن صبرتم عليها [8].
20 - {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ:} [هو أن يطلّق امرأة ويتزوّج أخرى [9]، ويتعيّن ذلك على من عنده أربع وأراد خامسة].
{وَآتَيْتُمْ:} أعطيتم أو أوجبتم [10] لها من الصّداق.
{قِنْطاراً:} مثلا، فلا تستردّوا ولا تحبسوا من ذلك القنطار شيئا، يعني: بغير رضاها [11].
{أَتَأْخُذُونَهُ} [12]: استفهام بمعنى النّهي والإنكار [13].
{بُهْتاناً:} أي: ببهتان [14]. وهو أن يدّعي الإبراء، أو [15] يجحد الوجوب أصلا.
والآية في المدخول بها [16]، ويدلّ على جواز المفاداة بالصّداق وإن كان مكروها. [1] ساقطة من ب. وينظر: تفسير الطبري 4/ 411، والبحر المحيط 3/ 213. [2] ينظر: تفسير الطبري 4/ 411، والكشاف 1/ 490، والتفسير الكبير 10/ 11. [3] ساقطة من ب. [4] ينظر: معاني القرآن وإعرابه 2/ 30، وتفسير القرطبي 5/ 97، والبحر المحيط 3/ 213. [5] في ب: توجيه، وبعدها في الأصل: وتطمع، بدل (وتطميع). [6] ليس في ع. وينظر: تفسير الطبري 4/ 414، والقرطبي 5/ 98. [7] في الأصل: لنزع. والمصادر التي بين يدي مجمعة على أنّه مصدر في موضع الحال، ينظر: إعراب القرآن 1/ 443، ومشكل إعراب القرآن 1/ 194، والتبيان في إعراب القرآن 1/ 340. [8] ينظر: تفسير القرآن الكريم 2/ 283. [9] ينظر: تفسير الطبري 4/ 415. [10] في الأصل: أجبتم، والواو ساقطة. وينظر: مجمع البيان 3/ 49. [11] ينظر: تفسير البغوي 1/ 409. [12] في ب: أن تأخذونه، وهو خطأ. [13] ينظر: مجمع البيان 3/ 49، والبحر المحيط 3/ 215. [14] ينظر: تفسير البغوي 1/ 409. [15] في ع: لو. [16] ينظر: زاد المسير 2/ 102.
نام کتاب : درج الدرر في تفسير الآي والسور - ط الفكر نویسنده : الجرجاني، عبد القاهر جلد : 1 صفحه : 475