responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 158
والذين روي عنهم هذا القول، كأنهم أرادوا الجمع بين أدلة الجهر، وأدلة الإسرار علمًا أن أدلة الجهر لا تكافئ أدلة الإسرار، بل وليس فيها دليل واحد صحيح النقل صريح الدلالة على الجهر- كما تقدم ذكر كلام الأئمة في ذلك.
فالقول بالتخيير للمصلي بين الجهر والإسرار بالبسملة ليس بصحيح، وفرق بين هذا، وبين أن يقال: يجوز الجهر بها لحاجة كتعليم ونحوه، فهذا لا بأس به، أو أن يقال: تصح صلاة من أسر بها ومن جهر، فهذا- أيضًا- صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية [1]: «فإن الجهر بها والمخافتة سنة، فلو جهر بها المخافت صحت صلاته بلا ريب».
وقال الحافظ ابن كثير [2]: «أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة، ومن أسر بها، ولله الحمد والمنة».
أما أن يكون المصلي مخيرًا بين هذا وهذا على حد سواء فليس بصحيح فالجهر إنما يجوز أحيانًا لعارض، كتعليم المأمومين ونحو ذلك.
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية [3] أنه يستحب الجهر بها لمصلحة

[1] في «مجموع الفتاوى» 22: 422، وانظر «صحيح ابن خزيمة» 1: 251، «القطع والائتناف» 1: 106.
[2] في «تفسيره» 1: 36.
[3] في «مجموع الفتاوى» 22: 407، وانظر 424.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست