نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 364
واختار هذا القول بعض المحققين من أهل العلم، منهم البخاري [1]، وأبو بكر بن المنذر [2]، وأبو بكر بن خزيمة [3]، والخطابي [4]، والبيهقي [5]، وابن حزم [6]، والحازمي [7].
وأبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية [8]، والقرطبي [9]، وأبو الطيب محمد شمس الحق آبادي [10]، والشوكاني [11]، وأحمد محمد شاكر [12].
واتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية.
واختلفوا في حكم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة، فقال بعضهم بوجوب ذلك منهم الشافعي والبخاري وابن حزم والشوكاني [1] في كتابه «خير الكلام في القراءة خلف الإمام». انظر ص 13، فقرة 18 وما بعدها، وفي صحيحه انظر: «صحيحه مع فتح الباري» 2: 236. [2] أبو بكر بن المنذر هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318 هـ. قال في كتابه «الأوسط» 3: 110 - 111: «يقرأ في السرية، وإذا لم يسمع، فإن سمع لا يقرأ إلا في سكتات الإمام وعند وقفاته، وإذا ركع إذا لم يمكن». [3] هو أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري، صاحب الصحيح المعروف بـ «صحيح ابن خزيمة»، وانظر: «صحيحه» 3: 36. [4] في «معالم السنن» 1: 177. [5] في كتابه «القراءة خلف الإمام» ص 113 وما بعدها وص 287. [6] في «المحلى» 3: 236، 239، 243. [7] انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص 99 - 100. [8] انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» 23: 267، 298، 330، 342. [9] في «تفسيره» 1: 119، 124. [10] هو صاحب كتاب: التعليق المغني على الدارقطني. انظر: 1: 318 من هذا الكتاب، حاشية سنن الدارقطني. [11] في «نيل الأوطار» 2: 238، 241، 242. [12] انظر: «تعليقه على سنن الترمذي».
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 364