نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 365
وغيرهم، وقال بعضهم باستحبابه فقط منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو البركات. والأولى عندهم جميعًا أن تكون في سكتات الإمام.
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:
أ- من الكتاب: قول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} [1].
ب- ومن السنة أحاديث كثيرة جدًا منها ما يأتي:
1 - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» [2].
قالوا: ووجه الأدلة من الآية، والحديث: أن الأمر للوجوب في الآية والحديث بقراءة ما تيسر، والفاتحة هي أيسر ما تيسر من القرآن.
والآية والحديث كل منهما مبين مفسر بالأحاديث التالية، التي فيها وجوب قراءة الفاتحة.
2 - ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن» [3].
وفي رواية للدارقطني [4] والبيهقي [5]: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ [1] سورة المزمل، الآية: 20. [2] سبق تخريجه في المسألة السابقة. [3] سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. [4] في «السنن» 1: 322 قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». [5] في «القراءة خلف الإمام» الحديث 20.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 365