نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 59
«المحلي» [1].
وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان، وفي رواية في النافلة [2].
د - حكم الحهر بها، أو الإسرار:
أما في غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارئ، يجهر بالاستعاذة.
قال مكي في «التبصرة» [3]: «المختار لجميع القراء، المعول عليه، أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرًا.
وذهب بعض القراء إلى أن القاراء يُسر بالاستعاذة.
وهو مروي عن حمزة [4]، ونافع [5]، وقيل: إن نافعًا لا يتعوذ [6].
قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» [7] بعدما ذكر [1] 3: 247. [2] انظر «المدونة» 1: 64، «المحرر الوجيز» 1: 48، «أحكام القرآن» لابن العربي 3: 1176، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 86. [3] ص 246، وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 11، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 153، «المحرر الوجيز» 1: 50، «النشر» 1: 252 - 254، «التسهيل لعلوم التنزيل» 1: 30. [4] انظر «التبصرة» ص 245، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 152، «النشر» 1: 252. [5] انظر «الإقناع في القراءات السبع» 1: 152. [6] انظر «التبصرة» ص 245، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 12، «النشر» 1: 252، 253. [7] 1: 11.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 59