المبحث الرابع: احتسابه في الحدود
المطلب الأول: احتسابه برجم المرأة الزانية:
الحد في اللغة: الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه ... والحد: المنع ... وحددت الرجل: أقمت عليه الحد لأنَّه يمنعه من المعاودة[1].
وحدود الله محارمه[2].
والحد في الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعاً[3]، في معصية[4]، وجبت لله تعالى زجراً[5]، سواء كانت حقاً لله أم للعبد[6]، لتمنع من الوقوع في مثلها[7].
والمحصن: من وَطِئ امرأته في قُبُلِها في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حُرّان[8].
وأُحصن: تزوجن[9].
فأما الزنى: فهر كل وطء وقع على غبر نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا [1] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2/462 مادة: [حدد] . [2] كشاف القناع على متن الإقناع 6/77. [3] الفقه الإسلامي وأدلته 6/12. [4] منح الشِّفا الشافيات في شرح المفردات ص300 تأليف العلامة منصور بن يونس البهوتي- ن المطبعة السلفية- ومكتبتها- القاهرة (343 هـ) بتصرف، والفقه الإسلامي وأدلته 6/12 تأليف الدكتور وهبة الزحيلي- ن دار الفكر بدمشق- ط/2 (1405 هـ- 1985م) بتصرف. [5] القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص 83 مادة: [الحد] . [6] الفقه الإسلامي وأدلته 6/ 12. [7] منح الشفا الشافيات في شرح المفردات ص300. [8] المبدع في شرح المقنع 9/62. [9] المفردات في غريب القرآن ص 121 مادة: [حصن] .