responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    جلد : 1  صفحه : 382
ملك يمين[1].
وهو من أعظم المحرمات الموجبة للحد.
وحد الزاني المحصن القتل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنّي رسول الله إلاّ بإحدى ثلاثٍ النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة" [2].
يدل هذا الحديث على أن حد الزاني المحصن هو القتل.
ووسيلة ذلك القتل الرجم بالحجارة حتى الموت، قال الإمام أحمد بن حنبل: (والرجم حق على من زنا وقد أحص إذا اعترف أو قامت عليه بيَنته) [3].
وقال الحجاوي رحمه الله: (إذا زنى المحصن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت) [4].
الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل والذي فيه: ".... خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل لَيَقُولَنَّ العشيَّة مقالةً لم يقلها منذ استُخْلِف، فأنكر عليَّ وقال ما عَسيت أن يقول ما لم يقل قبله، فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله. مما هو أهله، ثم قال أما بعد: فإنّي قائل لكم مقالة قد قُدِّر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عَقِلهَا ووعاها فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلتُهُ، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أُحلُّ لأحد أن يكذب عليَّ، إن

[1] نهاية المجتهد ونهاية المقتصد 2/559 للإمام ابن رشد الحفيد- ن دار الكتب الحديثة- مصر- ط/مطبعة حسان القاهرة.
[2] صحيح البخاري- ك: الديات- ب: قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 9/6.
[3] أصول السنة ص 53- ن دار المنار- الخرج- ط/1 (ذو الحجة 1411هـ) .
[4] الإقناع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 4/250.
نام کتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست