نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 260
وذلك في الحدود وبالأوضاع التي يقضي بها قانون التعاونيات[1].
ومع هذا، فالواقع أن الحدود الدنيا لرأس المال التي وضعها المشرع اعتقادًا منه بأنها قد تكون عاملًا يضمن الجدية لا تحقق الغرض المستهدف؛ لأن الاستثمارات الصحفية الجادة المؤثرة تقدر ابتداء بالملايين ولا تكفي فيها مئات الألوف من الجنيهات.
والصحف القومية وقد عرفها القانون بأنها تلك التي كان يمتلكها الاتحاد الاشتراكي بعد أن أضاف إليها القانون الجديد وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع، ومجلة أكتوبر، أفرد لها المشرع الباب الثالث، وإضافة مجلة أكتوبر فيها شيء من التزيد؛ لأنها تصدر عن مؤسسة صحفية كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي هي دار المعارف، أما إضافة وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع، فأمر يضيف تعقيدات جديدة نتيجة لتحول وضعها القانوني إلى الوضع الجديد وما سوف يترتب عليه من أعباء مالية على ميزانية الدولة دون مقتضى، ويبدو أن إضافة الشركة الأخيرة إلى قائمة المؤسسات الصحفية جاء نتيجة لاعتبارات غير موضوعية.
وإذا كان المشرع قد ألغى حصة العاملين في ملكية المؤسسات الصحفية، فإنه قد أبقى على حصتهم في الأرباح كما جاءت في قانون سنة 1960 وفي مشروع تقنين الصحافة بموجب المادة 24 التي خصصت نصف أرباح المؤسسات الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها، وترك لمجلس الصحافة الأعلى وضع القواعد المنظمة لإدارة هذه المؤسسات، بإعداد ميزانياتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
أفرد القانون الفصلين الثاني والثالث من الباب الثالث لإدارة المؤسسة الصحفية القومية، فأنشأ لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من أربعة عشر [1] القانون رقم122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي، أول يولية 1980 للعدد 27 تابع من الجريدة الرسمية، 3 يولية 1980.
نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 260