نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 79
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد [1]. ووجه الدلالة من الحديث أن بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى، وهم آله، فدل على أن بني المطلب آل صلى الله عليه وسلم أيضاً، وعلى أن الزكاة تحرم عليهم وأن هذه العطية إنما هي عوض عما حرموه من الصدقة وبالتالي فإن هذا الحكم ((منع الزكاة)) يتعلق بذوي القربى، كاستحقاق الخمس فوجب أن يستوي فيه الهاشمي والمطلبي [2]، وعن الإمام أحمد في بني المطلب روايتان:
أحدهما: تحرم عليهم الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن شئ واحد [3]. وفي لفظ رواه الشافعي في مسنده: ((إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد وشبك بين أصابعه [4]، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ من الزكاة كبني هاشم.
ثانيهما: لهم الأخذ منها وفقاً لمذهب أبي حنيفة ومالك لدخولهم في عموم قوله تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ)) (التوبة، آية: [6]). لكن خرج بنو هاشم لقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد [5]، فيختص المنع بهم [6]، وقالوا إن قياس بني المطلب على بني هاشم غير صحيح لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف وأما مشاركتهم لهم في خمس الخمس فلم يستحقوا ذلك بمجرد القرابة، بل لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنصرة لا تقتضي المنع [7].
وقد تحدث الفقهاء عن حكم دفع الزكاة إليهم في حال منعهم من خمس الخمس، فإذا لم يعطوا حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفئ أو الغنيمة، أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما، فقد قال بعض العلماء من المتقدمين [1] البخاري ك فرض الخمس رقم 3140. [2] معالم السنن للخطابي (2/ 71)، الأم للشافعي (2/ 69) المجموع للنووي (6/ 244) العقيدة في أهل البيت صـ 181. [3] سنن أبي داود، الإمارة رقم 2980. [4] سنن النسائي رقم 4137. [5] مسلم رقم 1072. [6] العقيدة في أهل البيت صـ 181. [7] المغنى لابن قدامة (4/ 111 ـ 112).
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 79