responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 80
والمتأخرين أنهم يعطون من الزكاة، فقد روي عن الإمام أبي حنيفة أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه، لأن عوضهما وهو الخمس لم يصل إليهم، وإذا لم يصل إليهم العوض ((الخمس)) عادوا إلى المعوض ((الزكاة [1])، وقال بعض المالكية: إذا حرموا حقهم من بيت المال وصاروا فقراء جاز أخذهم وإعطائهم من الزكاة [2]، وفي ذلك يقول أبو بكر الأبهري [3]: قد حلت لهم الصدقات فرضها ونفلها [4]، وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس، فإذا منعوا منه وجب أن يدفع إليهم [5]، وذلك لحديث إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم، أو يغنيكم [6]، فجعلوا الغنى عن الزكاة بخمس الخمس، فإذا عدم زال الغنى، فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم، فإذا زال الشرط انتفى المانع، وقال بعض علماء الحنابلة: يجوز الأخذ من الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس لأنه محل حاجة وضرورة [7]، واختاره بن تيمية [8].
6 ـ حدثنا ربيعة بن شيبان أنه قال للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال " أدخلني غرفة الصدقة، فأخذت منها تمرة فألقيتها في فمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلقها فإنها لا تحل لرسول الله ولا لأحد من أهل بيته [9] صلى الله عليه وسلم.
7 ـ حدثنا بُريدة بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال: كنا عند حسن بن علي، فسُئِل: ما عَقلْتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أمشي

[1] حاشية ابن عابدين (2/ 91).
[2] بلغة السالك (1/ 232) حاشية الدسوقي (1/ 452 ـ 453).
[3] هو: محمد بن عبد الله بن محمد صالح أبو بكر التميمي شيخ المالكية في العراق توفي 375هـ: أنظر شذرات الذهب (3/ 85 ـ 86).
[4] المنتقى للباجي (2/ 153).
[5] المجموع للنووي (6/ 244 ـ 246).
[6] تفسير ابن كثير (2/ 313) قال ابن كثير حديث حسن الإسناد.
[7] الإنصاف للمرداوي (3/ 255) وكشاف القناع للبهوني (2/ 291).
[8] الاختيارات (104)، العقيدة في أهل البيت صـ 186.
[9] مسند أحمد (3/ 170) إسناده صحيح قاله أحمد شاكر.
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست