responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 402
قتله: ما روى ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من بدل دينه فاقتلوه» [1]، وأما دليل استتابته فما روى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استتاب رجلاً ارتد عن الإسلام أربع مرات [2].
وروى عن على في استتابة الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر قولان هما:
أ- لا فرق في الاستتابة بين من أظهر الردة، وبين الزنديق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وقامت عليه البينة بذلك [3].
فقد روى عبد الرزاق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى على عن مسلمين تزندقا فكتب إليه: إن تابا وإلا فاضرب أعناقهما [4].
ب- يستتاب من أظهر الردة ولا يستتاب الزنديق، فقد روى الأثرم بإسناده إلى على (رضي الله عنه)، أنه أُتى برجل عربي قد تنصر، فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله، وأُتى برهط يصلون وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول، فجحدوا وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام، فقتلهم ولم يستتبهم، قال: أتدرون لم استتبت النصراني؟ استتبته لأنه أظهر دينه، فأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا، وقد قامت عليهم البينة [5].
وأما المرأة المرتدة فقد ورد فيها عند على قولان:
أ- لا فرق بينها وبين الرجل في حكم القتل، وقد روى هذا القول أيضًا عن أبي بكر رضي الله عنه، وقال به الحسن والزهري والنخعى ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعى والشافعي وإسحاق [6].
ب- المرأة تسترق ولا تقتل، وهذا القول قال به الحسن وقتادة، لأن أبا أبا بكر

[1] البخاري رقم (3017).
[2] مجمع الزوائد (6/ 262) فيه ضعف.
[3] المغنى (8/ 126)، موسوعة فقه على بن أبي طالب، ص (273).
[4] المصنف (7/ 342) (10/ 170).
[5] المغنى (8/ 4141)، موسوعة فقه على بن أبي طالب، ص (273).
[6] المغنى (8/ 123).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست