responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 11
ثم قال رحمه الله تعالى: (والأصل). هذا المضاف الأول وعبر بالمفرد لأنه أراد أن يعرفه قال: (والأصل). لغةً: (ما ينبني عليه غيره) فأصل الجدار وهو أساسه أصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها (ما ينبني عليه غيره) (ما) اسم موصول بمعنى الذي ويصدق على الأصل سواء كان حسًا أو معنًى لأن البحث هنا في المعقولات ليس عندنا أصول حسية تدرك بالبصر وإنما هي شيء معقول معنوي حينئذٍ قوله: (ما ينبني عليه غيره). (ما) اسم موصول بمعنى الذي فيصدق على الأصل الحسي والأصل المعنوي كبناء الدليل أو المدلول للدليل أو كالأصل إذا كان الدليل أصلاً فمدلوله يكون فرعًا عنه (فأصول الفقه: أدلَّته) إذا عرفنا أن أصول الفقه، الفقه هو: معرفة أحكام الشرع من أدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد التي يعبر عنها بعضهم بالعملية (والأصل هو: ما ينبني عليه غيره) ولم يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى الأصل في استعمال الأصوليين أو الفقهاء لأن الأصل في اللغة غير الأصل في الاصطلاح فيطلق الأصوليون وكذلك الفقهاء الأصل مرادًا به الدليل فيقولون: الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع والقياس كذلك. حينئذٍ قولهم: الأصل في وجوب الصلاة. يعني: دليل وجوب الصلاة. ويطلق الأصل ويراد به الرجحان كما يقال: الأصل في الكلام الحقيقة. يعني: عند السامع فيحمله على الحقيقة إذا تردد بين الحقيقة والمجاز حمله على الحقيقة وكذلك يطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية المستمرة كقولهم: إباحة أكل الميتة على خلاف الأصل إباحة أكل الميتة يعني: للمضطر على خلاف الأصل. يعني: على خلاف القاعدة الكلية المستمرة. كذلك يطلق الأصل على الصورة المقيس عليها وهو ما يقابل الفرع في القياس المناسب من هذه المعاني الأربعة هو الأول وهو: الدليل. حينئذٍ أصول الفقه أدلته، ولذلك عَرَفَ المصنف أو عرَّف المصنف كغيره بأن أصول الفقه من حيث كونه لقبًا وعلمًا للفن هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً لأن هذا المناسب لأصول الفقه من حيث المعنى العام ثم قال رحمه الله تعالى: ... (والغرض منه). أي: من أصول الفقه من دراسة الأصول. (معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وحال المقتبس)، (معرفة كيفية اقتباس الأحكام) بمعنى أن الأصولي إذا أتقن علم الأصول عرف حينئذٍ طرق الاستدلال فكيف يستدل بهذه القواعد من حيث الإجمال وينزلها على الجزئيات التي تتعلق بأفعال العباد كذلك حال المستفيد حال المقتبس الذي عبر عنه بالمستفيد وهو: طالب الحكم من الدليل. أي: المجتهد. حينئذٍ من الذي يجتهد؟ لا بد من معرفة الشروط التي يذكرها الفقهاء، من الذي يجوز له أن يتكلم في الكتاب والسنة ويقول: هذا راجح وهذا مرجوح؟ هو: المجتهد. كذلك معرفة الأدلة الصحيحة التي يستطيع الفقيه من طريقها استنباط الأحكام الشرعية وقال المصنف بعد ذلك بعدما بين الغرض من دراسة أصول الفقه قال: (وذلك ثلاثة أبواب). أي: محصور في ثلاثة أبواب.
(الباب الأول
في الحكم ولوازمه)
والمراد بـ لوازم الحكم ما يتفرع عن الحكم وهو ثلاثة

نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست