نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 10
هذا شمل المقلد المقلِّد قد يعرف من أحكام الشرع فيعلم أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب وأن الغيبة محرمة وأن النميمة محرمة وأن الالتفات في الصلاة مكروه وأن شرب الماء إذا لم يكن ثَمَّ ضرورة مباح وهكذا فالمقلد عنده علم بهذه الأحكام الشرعية فعنده تصديق حينئذٍ هل يسمى فقيهًا؟ الجواب: لا، لا يسمى فقيهًا، لماذا؟ لأن المقلد لم يأخذ هذه الأحكام من جهة الأدلة الشرعية لأن الفقيه عندما يقول: الغيبة محرمة. ينظر إلى الآية وينظر إلى الحديث فيقول: دل النص كذا على تحريم الغيبة. يعني: لم يحكم بكون الغيبة محرمة إلا من جهة الدليل الشرعي، وأما العامي أو المقلد فهذا يسمع غيره ويحكي ما قاله ولا يكون هذا الحكم مأخوذًا من أدلة الشرع، إذًا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية.
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 10