responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 9
الجهة الأولى: من حيث تصورها ما معنى إيجاب؟ وما معنى الندب؟ وما معنى الشرط السبب؟ هذه لا يبحث الأصولي فيها على جهة الاستقلال وإنما يبحث فيها من جهة أن يبني عليها الأحكام، وأما الفقيه فيأخذ هذه التصورات التي ذكرها الأصولي فينزلها على أفعال العباد حينئذٍ بحث الفقيه ليس في أفعال العباد على جهة الاستقلال وليس في الأحكام الشرعية على جهة الاستقلال وإنما يأخذ هذه الأحكام الشرعية ثم يثبتها لأفعال العباد، ولذلك موضوع أصول الفقه هو: الأدلة الإجمالية. أدلة الفقه وموضوع الفقه هو: أفعال العباد. إذًا افترقا الفقيه يبحث في ماذا؟ في فعل المكلَّف المُكلَّف ما يتعلق بالتعبد من جهة قلبه أو لسانه أو أعماله بجوارحه هذه ثلاث محال إما أن يعتقد، وإما أن يقول بلسانه، وإما أن يفعل بجوارحه وأركانه. فيأتي الفقيه فيبين أن من الاعتقاد ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح نقول: ذلك كذلك القول منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح، وكذلك في أفعال الجوارح حينئذٍ صارت النتيجة أن الفقيه يثبت للاعتقادات أحكامًا شرعية ويثبت للأقوال أحكامًا شرعية ويثبت للجوارح والأركان أحكامًا شرعية ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ((مدارج السالكين)): أن العبودية رحى العبودية تدور على خمسة عشر قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية وعنا بها ما يبحث عنه الفقهاء حينئذٍ إذا عرف ما هو الواجب من اعتقاده وما هو المستحب فيفعل، وما هو المحرم والمكروه من الاعتقاد فيترك، وكذلك المباح فيكون مخيرًا، وكذلك في القول، وكذلك في أفعال الجوارح حينئذٍ قد أتى بالعبودية على الوجه التام، إذًا (معرفة أحكام الشرع) المراد بها التصديق لا تصورها وأحكام الشرع هنا قيدها بمعنى أنها المتلقاة من الشرع فخرج الأحكام العقلية والعادية والاصطلاحية فالبحث فيها ليس بحثًا للفقيه قال: (المتعلقة بأفعال العباد). وأفعال جمع فِعْلٍ ويصدق على فعل القلب وكذلك اللسان إذ يسمى فعلاً كما قال تعالى: {زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} [الأنعام: 112]. يعني: ما قالوه. فيطلق على القول لأنه فعل، وكذلك أفعال الجوارح تسمى أفعالاً قال: (بأفعال العباد). بمعنى أن هذه المعرفة تكون في ذكر الجمل الاسمية أو الجمل الفعلية فيحكم الفقيه بأن اعتقادك كذا واجب وبأن اعتقادك كذا محرم وبأن قولك كذا واجب وبأن قولك كذا محرم فيثبت لأفعال العباد على جهة التفصيل الأحكام الشرعية التكليفية التي يذكرها الأصوليون لم يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى قيدًا مهمًا وهو من أدلتها التفصيلية لأن قوله: (معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد).

نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست