responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 8
الركن الثالث: وهو قوله: (وحال المستفيد). والمراد به الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بمعنى أن أصول الفقه أشبه ما يكون بأنه يقدم قواعد عامة للفقه على طبق للفقيه فيقول له: هذه الطريقة التي ينبغي أن تستنبط منها أو بها الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ثم من الذي يستفيد من الكتاب والسنة؟ من الذي يعرف هذه المآخذ وما لها وما عليها؟ هو: المجتهد. ولذلك اشترطوا في المجتهد شروطًا يأتي بيانها في محلها، إذًا ... (وحال المستفيد)، (المستفيد) يعني: طالب الفائدة أو طالب الحكم من الدليل وهو: المجتهد. كما قال المصنف هنا، إذًا هذه الأركان الثلاثة تبين لك ما هو أصول الفقه؟ يبحث في أدلة الفقه الإجمالية على جهة الإجمال، ويبحث لك في كيفية الاستفادة من هذه الأدلة وخاصة عند التعارض، ويبحث لك فيمن هو الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها العامة وهو: المجتهد.
ثم قال رحمه الله تعالى: (والفقه لغة: الفهم). هذا شروع منه في بيان النوع الثاني من تعريف أصول الفقه وهو: المعنى الإضافي. والمعنى الإضافي مأخوذ من الإضافة وهي نسبة تقيديه تقتضي جر الثاني دائمًا وأبدًا والمراد هنا إضافة اللفظ الأول إلى ثانية حينئذٍ يكون مقيدًا به ثَمَّ نسبة تقيديه بين المضاف والمضاف إليه (والفقه لغة: الفهم). والمراد بالفهم إدراك معنى الكلام إدراك معنى الكلام يسمى فهمًا وهذا وارد في لسان العرب إذا أطلق لفظ الفقه حينئذٍ انصرف إلى الفهم، ولذلك جاء قوله تعالى: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي} [طه: 27، 28]. ألا تفقهون قولي؟ دل ذلك على أن المراد به الفهم، وقيده بعضهم بالفهم الدقيق وليس بظاهر.
(واصطلاحًا: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد) اصطلاحًا يعني: في اصطلاح الفقهاء. وأصول الفقه حينئذٍ له جزءان:
والجزء الأول: وهو لفظ أصول.
والجزء الثاني: وهو لفظ الفقه.
قدم الجزء الثاني على الأول اصطلاحًا يعني: معرفة الفقه في اصطلاح الفقهاء (معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد) (معرفة) عرفنا المراد أنها مرادفة للعلم والمراد بها هنا التصديق لا تصور الأحكام لأن الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية هي ألفاظ حينئذٍ إذا كانت ألفاظًا إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة وسببية وشرطية ونحوها هذه ينظر فيها من جهتين:

نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست