نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 13
وفي الاصطلاح قال المصنف رحمه الله تعالى: (قيل فيه حدود). يعني: تعريفات. حدود جمع حد وهو: الجامع المانع. بمعنى أن التعاريف قد كثرت في الحكم (أسلمها من النقض والاضطراب) بمعنى أن فيها نقض وفيها اضطراب وحينئذٍ لا بد من معرفة الحكم الشرعي الذي أراده الله عز وجل على وجه سليم قد سلم من النقض والاضطراب. فقال رحمه الله تعالى: (النقض) المراد به أن يكون التعريف غير مانع، (والاضطراب) المراد به أن يكون التعريف غير جامع بشرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا. وعرَّفَه بتعريف مخالف للتعريف المشهور عند الأصوليين حيث قال: (أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقًا أو استنباطًا). (أنه) أي: الحكم. ... (قضاء الشارع) عبر بالقضاء لأن الحكم في اللغة هو: المنع والقضاء. وهنا يظهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يميل إلى تعريف الحكم عند الفقهاء وثَمَّ نظران في تعريف الفقه بين الأصوليين والفقهاء فالفقهاء نظروا إلى مدلول الخطاب خطاب الله الذي هو كلامه الذي هو كلامه من حيث النظر إليه لذاته وكونه لفظًا يسمى حكمًا عند الأصوليين، ومن حيث أثره وثمرته ومدلوله يسمى حكمًا عند الفقهاء فقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}. نقول: هذا كلام الله تعالى مدلوله وأثره هو: وجوب الصلاة. أي النوعين الذي يعتبر حكمًا هل هو قوله ذات اللفظ {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} أو وجوب الصلاة الذي هو مدلول النص؟ ثَمَّ خلاف بين الأصوليين والفقهاء نظر الأصوليون إلى المصدر وهو: الحاكم. الرب جل وعلا فقالوا: ... {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} نفسه هو الحكم، ولذلك يعرفون الحكم بأنه خطاب الله أو خطاب الشارع فالخطاب نفسه اللفظ نفسه هو: الحكم. وعند الفقهاء لا يرون هذا أنه مناسب في هذا المقام لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يميزوا ويفصلوا بين الدليل والمدلول فقالوا: الخطاب نفسه هو: الدليل. ولا يمكن أن يكون عين الدليل عين المدلول حينئذٍ قالوا: الدليل دليل كاسمه ومدلوله وأثره وما يترتب عليه هو الحكم، ولذلك يقولون: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} ليس بحكم شرعي وإنما هو دليل لحكم شرعي وإنما الحكم الشرعي هو ما دل عليه اللفظ وهو: وجوب الصلاة. وكذلك قوله تعالى: {وَآَتُوا الزَّكَاةَ}. آتوا الزكاة نفسه ليس بحكم شرعي وإنما هو دليل، وأما مدلوله وهو: وجوب الزكاة. هو الذي يعتبر حكمًا شرعيًّا، هنا المصنف قال: (قضاء الشارع). الظاهر أنه جرى على الطريقة الفقهية من تعريف الحكم (أنه قضاء الشارع) أي: حكم الشارع. والمراد بالشارع هو: الله عز وجل. ويطلق هذا اللفظ من باب الإخبار لا من باب الصفات لأنه لم يرد في النصوص تسمية الله تعالى بالشارع وإنما أخذه الأصوليون وغيره من قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13]. ... إلى آخره حينئذٍ يطلق ويراد به الإخبار لا الوصف (أنه قضاء الشارع على المعلوم) هذا متعلق بقوله: (قضاء).
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 13