نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 14
المعلوم المراد به على جهة التيسير المراد به المكلف وإنما عبر بالمعلوم عن المكلف ليشمل المكلف الموجود آنذاك والمكلف المعدوم لأن الخطاب لما نزل القرآن نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ خاطب الصحابة حينئذٍ صار المكلف داخلاً في النص للفعل {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} كان الخطاب للصحابة {وَآَتُوا الزَّكَاةَ} كان الخطاب للصحابة وهم موجودون والمكلف موجود لكن من بعدهم هل قوله: {أَقِيمُوا}. خطاب لهم أم لا؟ نقول: نعم خطاب لهم كذلك وإلا لقلنا بأنهم غير مكلفين حينئذٍ نقول: لا بد من إدخال المكلف المعدوم وقت الخطاب حينئذٍ يكون شاملاً لهم من خالف في ذلك لا يقول بأنه غير مكلف لكن يقول: دخولهم في اللفظ بالقياس لا باللفظ. والأصح أنه داخل باللفظ حينئذٍ {أَقِيمُوا} المراد به المكلف سواء كان موجودًا أو كان معدومًا لو وجد ووجد فيه شروط التكليف فيكون مكلفًا إذًا المعلوم عبر به المصنف هنا ليشمل المكلف بنوعيه والذي يعبر عنه كثير من الأصوليين بأنه مكلف بالفعل أو المكلف بالقوة و (المعلوم) أي: شيء معلوم وجودًا وعدمًا. لأن المعلوم عام لا أعم منه فيشمل الموجود الآن ومن سيوجد فيشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة (قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما) (بأمر ما) هذا جار ومجرور متعلق بقوله: (قضاء). وما هذه نكرة أي: بأي أمر كان. والأمر المراد به هنا أمر الله أو قضاء الشارع المراد به إما أن يكون طلبًا أو تخيرًا أو وضعًا والطلب إما أن يكون طلب ترك أو طلب فعل والأول إما أن يكون على جهة الجزم أو لا فالأول التحريم والثاني الكراهة وطلب الفعل إما أن يكون على جهة الجزم أو لا فالأول الإيجاب والثاني الندب والتخير المراد به الإباحة والوضع المراد به الأحكام الوضعية، إذًا (بأمر ما) شمل الأحكام التكليفية الخمسة وشمل الأحكام التكليفية كذلك وشمل الإباحة (بأمر ما) قال: (نطقًا أو استنباطًا). أو هذه للتنويع أي: أن قضاء الله تعالى على المعلوم على المكلف بالفعل أو بالقوة (بأمر ما) يعني: بحكم شرعي. سواء كان تكليفيًّا أو وضعيًّا قد يكون نطقًا يعني: مأخوذ من النص من النطق وقد يكون استنباطًا بمعنى أنه معقود يؤخذ إما من المفهوم وإما من القياس فقوله: (نطقًا). المراد به دلالة اللفظ (أو استنباطًا) المراد به ما يؤخذ من جهة المفهوم ويشمل كذلك القياس لأنه من معقود اللفظ، إذًا عرفنا حد الحكم عند الفقهاء، وأما عند الأصوليين وهو قريب منه إلا أنه يبدل قوله قضاء الشارع بخطاب الشارع خطاب الشارع المتعلق بالفعل المكلف من حيث إنه مكلف قال: (والحاكم). وهو: الركن الثاني. (هو الله سبحانه لا حاكم سواه) قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}. فمصدر التشريع واحد وهو: الله عز وجل. فإن أورد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال المصنف: (والرسول - صلى الله عليه وسلم - مبلغ ومبين لما حكم الله). إذًا ليس مصدرًا من مصادر التشريع وإنما هو مبلغ ليس مشرعًا بل هو مبلغٌ عن الله كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67].
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 14