responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 24
والنوع الثاني: زيادةٌ غير متميزة والطمأنينة في الركوع لو بقي مثلاً راكعًا خمس دقائق حينئذٍ نقول: الطمأنينة منها واجب ومنها مستحب ما يجزئ أقل ما يسمى طمأنينةً في الركوع هذا واجبًا وما زاد على ذلك نقول: مستحب. لكن هل هي السنة هنا أو النفل أو الزيادة متميزة بذاتها مستقلة أم أنها متصلةٌ بها بحيث لا يتميز الجزء الذي يكون نفلاً عن الجزء الذي يكون واجبًا هذا الجميع هل يسمى كله واجبًا أم يسمى القدر الذي يكون مجزئًا في الواجب واجب وما زاد نفلاً؟ محل خلافٍ بين الأصوليين ولذلك قال: ... (سمى القاضي). يعني: أبو يعلى. (ما لا يتميز) يعني: نفلٌ لا يتميز عن الواجب. (كالطمأنينة في الركوع والسجود) سماه ماذا؟ سماه (واجبًا) هل هو واجبٌ بذاته أم من حيث الثواب؟ قيل: أنه أراد أنه بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم تميز لأنها لا تتميز يثاب عليها ثواب الواجب والأصح أن يقال: بأنها تابعة للأصل. بمعنى أنها إذا كانت نافلة لأنها مستحبة ونحو ذلك حينئذٍ يكون الثواب ثواب النفل هذا الأصل والأصح أن يقال بأن القدر هو الذي يكون معينًا للواجب بمعنى أنه إذا ركع وسبح تسبيحةً واحدةً مطمئنًا بها دون عجلةٍ نقول: جاء بالطمأنينة الواجبة وما زاد على ذلك فهو مستحب. وكونه داخلاً تحت مسمى الركوع لا يخرجه عن كونه مستحبًا، إذًا ما لا يتميز نقول: هذا الأصل فيه أنه في أصله الأول واجب وما زاد على ذلك فهو مستحبٌ والصحيح أنه يثاب ثواب المستحب، (وخالفه أبو الخطاب) يعني: خالف أبا يعلى أبو الخطاب وأبو الخطاب هذا تلميذٌ له يعني: خالف شيخه أبا يعلى فقال: إن هذه الزيادة ندبٌ. وهو قول الأئمة الأربعة فيثاب ثواب النذر، إذًا كأن أبا يعلى انفرد بمثل هذا القول وقِلَّ من الأصوليين القائلين بذلك (وخالفه أبو الخطاب) يعني: خالف شيخه أبا يعلى فقال: إن هذه الزيادة ندبٌ. كما هو قول الأئمة الأربعة فيثاب ثواب النذر، (والفضيلة والأفضل كالمندوب) إذًا هي أسماء والمراد بها شيءٌ واحدٌ ثم قال: (و (محظور)). هذا اسم مفعول من الحظر وهو: المنع. وسمي الفعل بالحكم المتعلق به (وهو في لغة: الممنوع.
و (الحرام) بمعناه)، إذًا يسمى حظرًا ويسمى حرامًا ويسمى مكروهًا عند السلف يطلق الكراهة ويراد بها الحرام وهو ضد الواجب يعني: المحظور ضد الواجب وهذا من باب التوسع وإلا الحرام ضد الواجب هذا يعتبر من جهة التكليف الأحكام التكلفية وإلا في الشرع فالذي يكون ضد الحرام هو: الحلال. كما في قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: 116]. فهما متقابلان ضدان، وأما كون الحرام ضد الواجب هذا من باب التوسع أو يعتبر بأنه من باب تقابل الأحكام الشرعية التكلفية (و (محظور) وهو لغة: الممنوع.

نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست