responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 39
جَلْدَةٍ} [72] خصص منه العبد قياسا على الأمة المخصصة بقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [73].

قاعدة في المطلق والمقيد:
37 - كل ما دل على فرد أو فردين أو أفراد على سبيل الشيوع بدون قيد فهو المطلق، سواء كان اسما أو فعلا فيحمل على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده.
وكل ما دل على ما ذكر بقيد فهو المقيد، ويجب اعتبار قيده.

قاعدة في حمل المطلق على المقيد:
38 - مهما اتحدت صورة [74] الإطلاق وصورة [75] التقييد في الحكم إلا وحمل المطلق على المقيد سواء أتحدتا في السبب أم لا.

[72] - النور/ 2.
[73] - النساء/ 23.
[74] - في الاصل " سورة ".
[75] - في الاصل " سورة ".
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست