نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 216
وإلا أي وإن لم يوجد ذلك [1]، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي [2] يعمل به [3]. [1] ليست في " ب ". [2] ليست في " ج ". [3] انظر مبحث الاستصحاب ص 206 من هذا الكتاب.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 216