نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 217
[شروط المفتي أو المجتهد]
ومن شرط المفتي [1] وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً [2]، أي بمسائل الفقه، وقواعده [3] وفروعه [4]، وبما فيها من الخلاف [5]، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من [6] قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] [7]. [1] المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4، الفتيا ومناهج الإفتاء ص 9، إرشاد الفحول ص 265، تيسير التحرير 3/ 179، أحكام الإفتاء ص 26. [2] انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان 2/ 1330، التلخيص 3/ 457، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 382، الإحكام 4/ 162، المستصفى 2/ 250، المحصول 2/ 3/30، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 16، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15، تيسير التحرير 4/ 180، البحر المحيط 6/ 199، الإبهاج 3/ 254، شرح الكوكب المنير 4/ 459. [3] في " أ، ج " قواعده. [4] وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلاً وفرعاً) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص 601. [5] أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص 602.
* نهاية 9/أمن " ج ". [6] ليست في " ج ". [7] ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وورد في " هـ " نفيهم.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 217