responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 196
(
4) في أول باب التعارض والترجيح نقل القرافي قول الإمام الرازي بأنه: إن وقع التعارض في فعلٍ واحدٍ باعتبار حكمين فهذا متعذّر. ثم قال القرافي - في الشرح - عن هذا القول ((ليس كما قال)) وشرحه هناك [1] .
(5) قال في شروط الاجتهاد ((حصر المتعيِّن في خمسمائة آية قاله الإمام فخر الدين وغيره، ولم يحصر غيره ذلك، وهو الصحيح)) [2] ثم علَّل وجه هذه الصحة.
(6) في مسألة عدم دخول القياس فيما لا يتعلَّق به عمل كفتح مكة عَنْوة قال القرافي في الشرح ((غير أن الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك، والحقُّ هذا
التفصيل)) [3] .
(7) قال في أقسام البيان ((يمكن البيان من الله تعالى بالقول. وأما بالفعل، والكتابة، والإشارة، فقد صرَّح الإمام فخر الدين على استحالة البيان بها على الله تعالى. . . وفيما قاله نظر. . .)) [4] .
(8) قال في دلالة الأمر على الإجزاء ((وما ذكرته من الدليل هو مستند الإمام في المحصول، وليس بشيء)) [5] .
رابعاً: التصرُّف في النقل عن المحصول
تنوعَّت طريقة القرافي في نقله عن المحصول، وتعددت أساليبه، ولكن تتفق جميع هذه الطرق في أنها نقل بالمعنى والفحوى دون اللفظ والحرف.
وإليك أنماطاً لنقولاته:
(1) نقل القرافي صفحات كثيرة من المحصول في مسألة ترجيح الأخبار في الإسناد [6] وفي المتن [7] فيما لا يزيد عن خمسة أسطر، وكان نقله فيها باختيار واختصار وانتخاب واقتضاب.

[1] انظر: القسم التحقيقي ص 403، 405، المحصول 5 / 380 - 388.
[2] انظر: القسم التحقيقي ص 465، وانظر المحصول 6 / 23.
[3] انظر: القسم التحقيقي ص 400، وانظر: المحصول 5 / 354.
[4] شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 279.
[5] المصدر السابق ص 134.
[6] انظر: القسم التحقيقي ص 421؛ المحصول 5 / 415 - 425.
[7] انظر: القسم التحقيقي ص 425، المحصول 5 / 428 - 433.
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست