responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 197
(
2) مسألة نسخ القياس والنسخ به يبدو أنها فاتت القرافي في أول تأليفه للمتن تنقح الفصول، فاستدركها في أثناء شرحه [1] ، ونقلها برُمَّتها من المحصول [2] ، مع تصرفٍ يسير.
(3) في باب الأخبار بحث القرافي في الأمور التي لا تقدح في الراوي نقلاً عن المحصول، وقد جمعها القرافي ودمجها في مكانٍ واحدٍ [3] ، بينما بحثها الرازي في أماكن متفرِّقة [4] .
(4) يتصرَّف في النقل حتى يكاد أن يتغيّر مذهب الرازي بل تغيَّر، مثل ما نقله فيما لايقدح في الراوي إذ قال: ((قال الإمام. . . وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من القبول)) [5] بينما قول الرازي هو: ((فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه. . . وأما القدْر الذي خالفوه فيه، فالأولى ألا يُقبل. . .)) [6] .
(5) لمَّا غيَّر القرافي في عبارة الرازي استدرك على نفسه في الشرح كما في مسألة
ما تعم به البلوى إذا لم ينتشر هل يكون إجماعاً سكوتياً؟ قال القرافي في المتن ((قال الإمام: إن كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم، ففيه مخالف لم
يظهر. . .)) [7] ثم قال في الشرح ((وقولي: فيه مخالف، غير هذه العبارة أجود، بل نقول: فيه قائل، أما المخالف فلا يتعيَّن لاحتمال أنه موافق)) [8] وما أغنى المصنف عن هذا الاستدراك على نفسه لو التزم عبارة المحصول ((فلابد وأن يكون لهم في تلك المسألة قولٌ، إما موافق وإما مخالف، ولكنه لم يظهر)) [9] .

[1] انظر: القسم التحقيقي ص 100.
[2] انظر: المحصول 3 / 358 - 360.
[3] انظر: القسم التحقيقي ص 260.
[4] انظر: المحصول 4 / 425، 426، 437، 438.
[5] انظر: القسم التحقيقي ص 260، 261 هامش (10) .
[6] المحصول 4 / 437.
[7] انظر: القسم التحقيقي ص 146، وانظر: المحصول 4 / 159.
[8] انظر: القسم التحقيقي ص 147.
[9] المحصول 4 / 159.
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست