responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 179
الرعاية. لأن الثلث ضابط في مواضع.
والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا. إقامة للأكثر مقام الكل. قطع به ابن الجوزي في المنهاج [1].
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد – فيمن ورث مالاً فيه حرام-: إن عرف شيئاً بعينه رده. وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو هذا، ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه نهباً أو رباً ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه، إلا أن يكون لا يعرف.
ونقل عنه أيضاً: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالاً مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.
الرابع: عدم التحريم مطلقاً. قل الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في المغني. وقاله ابن عقيل في فصوله [2] وغيره. وقدمه الأزجى وغيره.
8 - ومنها: لو طلق إحدى زوجتيه، ولم ينو معينة [3]: حرمتا إلى البيان. وبماذا يحصل روايتان. المذهب: بالقرعة [4]. والثانية: بتعيينه، فعليهما: هل وطؤه تعيين أم لا؟ في المسألة وجهان. والذي ذكره القاضي: أنه ليس بتعيين.
9 - ومنها: لوطلق معينة ونسيها، أو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فهذه

[1] أي كتاب (منهاج الوصول على علم الأصول). انظر: كشف الظنون ص 1878.
[2] كتاب (الفصول في الفقه) يقع في عشر مجلدات (انظر: الأعلام 4/ 313، ومعجم المؤلفين 7/ 152) ويذكر العليمي (ت 928هـ) في المنهج الحمد 2/ 262، أن كتاب الفصول في الفقه هو كتاب (كفاية المغني) نفسه.
[3] انظر: الإنصاف 9/ 141، والمغني 7/ 251.
[4] هذا كلام الخرقي واختيار ابن قدامة الذي نقل أن القول بالتعيين، هو رأي حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة والشافعي. ونقل عن قتادة ومالك أنهن يطلقن جميعاً (المغني 7/ 251).
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست