responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 180
طالق، وإن لم يكن فهذه. وجهل [1] فعن الإمام أحمد روايتان: أحداهما: يجتنبها حتى يتبين. بناء على القاعدة، اختاره الشيخ أبو محمد [2]. والثانية: نقلها الجماعة، واختارها أكثر الأصحاب-: أنها تخرج بالقرعة [3].
10 - ومنها: لو قال الزوج: إن كان هذا الطائر غراباً فزوجتي طالق ثلاثاً. وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فزوجتي طالق ثلاثاً. ولم يدر ما الطائر؟ وجب الكف في أصح الوجهين [4].
11 - ومنها: الذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون: فلا يجوز أكلها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم. وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس. للحديث المتفق عليه "إذا أرسلت كلب فخالط كلاباً لم تسم عليها. فلا تأكل فإنك لا تدري: أيها قتله؟ " [5]. فأما إن كان كذلك في بلد الإسلام. فالظاهر إباحتها، لأن المسلمين لا يقرون في بلدهم ما لا يحل بيعه ظاهراً. قاله في المغني.
12 - ومنها: لو نسي صلاة من خمس. فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟ المذهب عندنا: لزوم قضاء الخمس. وينوي بكل واحدة الفرض. وعنه

[1] انظر المسألة في: المغني 7/ 249، والمحرر 2/ 61، وقواعد ابن رجب قاعدة 160 ص 356، والإنصاف 9/ 143، وكشاف القناع 5/ 338.
[2] المغني 7/ 253 و254.
[3] كشاف القناع وقواعد ابن رجب في الموضع السابق وعلل ذلك بأن لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما، والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول، كما في المبهمة والمنسية.
[4] المحرر 2/ 61، والمغني 7/ 253 و254، وكشاف القناع 5/ 338، وقواعد ابن رجب ص 356 و357، ونقل صاحب المغني عن أصحاب الرأي والشافعي أنه لا يحرم على واحد منهما وطء امرأته.
[5] انظر المغني 4/ 296 والحديث ذكر في المصدر المذكور أنه متفق عليه.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست