responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 181
يلزمه مغرب وفجر ورباعية. بناء على أن نية التعيين لا تشترط [1].
13 - ومنها: لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار. فإنه يغسل الجميع ويكفنون، ويصلي عليهم، سواء كان من يُصلي عليه أكثر أو أقل، وسواء دار الحرب وغيرها: صُلي على الجميع، ينوي بالصلاة المسلم [2].
وعن أحمد رواية أخرى: إن اختلط المسلمون بالكفار في دار الحرب فلا صلاة. حكاها القاضي في شرحه الصغير. والمذهب: الأول. وأما دفنهم: فقال الإمام أحمد: إن قدروا دفنوهم منفردين، وإلا مع المسلمين.
14 - ومنها: غسل المرفقين في الوضوء. والمذهب عندنا: وجوبه وعن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يجب [3].
15 - ومنها: لو خلق له يدان، وكانتا متساويتين، ولم يعلم الأصلية منهما: فنه يجب عليه غسلهما [4].
16 - ومنها: لو خفي عليه موضع النجاسة: لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها [5].

[1] انظر المغنى 1/ 613 وذكر أن ذلك هو قول أكثر أهل العلم، لأن التعيين شرط في صحة المكتوبة، ولا يتوصل إلى ذلك ههنا إلا بإعادة الصلوات الخمس.
وانظر رأي الشافعية في: التمهيد للأسنوي ص 85، والأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 88.
[2] المغني 2/ 536، والإنصاف 2/ 538، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 85.
[3] المغني 1/ 122، والإنصاف 1/ 157، وفي المذهب الشافعي، في هذه المسألة، وفي غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما، ليتيقن غسل الوجه، وجهان المعروف منهما الوجوب. (التمهيد للأسنوي ص85).
[4] المغني 1/ 123، والإنصاف 1/ 158.
[5] المغني 2/ 85 وفي المذهب الشافعي أنه لو خفي موضعها من الثوب أو البدن غسله كله، ولو خفي من الدار موضع النجاسة فوجهان في الروضة أصحهما أنه كذلك يغسلها كلها، والوجه الثاني يتحرى ويصلي فيما يظن طهارته، ولا يلزمه غسلها، كما =
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست