responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هکذا يفکر العقل السلفي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 309

وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ﴾ [البقرة:109]، فقد قال أسلاف السلفية بأن الآية منسوخة أي معطلة التنفيذ، قال النيسابوري معبرا عنهم: (نسخ ما فيها من عفو وصفح بقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة:29]، والسبب في ذلك أنه أمر المسلمون بهذا في بداية الإسلام عندما كانوا مستضعفين بالعفو والصفح.. أما عندما قووا فلم يبق هناك مجال للعفو أو الصفح.

يقول الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033هـ)، وهو من مشايخ السلفية الكبار معللا ذلك: (أصل العفو الترك والمحو والصفح الإعراض والتجاوز نسخ بقوله تعالى : ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة:29]، وأمر الله القتل والسبي لبني قريظة، والجلاء والنفي لبني النضير، قال المحققون: إن مثل هذا لا يسمى منسوخا، لأن الله جعل العفو والصفح مؤقتا بغاية، وهو إتيان أمره بالقتال، ولو كان غير مؤقت بغاية لجاز أن يكون منسوخا)[1]

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى:﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُون ﴾ [البقرة:139]، فقد اعتبروها أيضا منسوخة، نسختها آية السيف[2].. فما حاجة المسلمين إلى محاجة خصومهم ومجادلتهم وحوارهم بعد أن أن أمدهم الله بقوة السيف؟ فكفى بالسيف شافيا، وكفى بالسيف محاورا.

ومثل ذلك قولهم في قوله تعالى:﴿ وقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين ﴾ [البقرة:190]، فهي مثل أخواتها منسوخة آية السيف،


[1] قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (ص: 54)

[2] الناسخ والمنسوخ للنيسابوري ص44-45.

نام کتاب : هکذا يفکر العقل السلفي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست